الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

213

أحكام النساء

المسألة 806 : إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة ، وهكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية . السّؤال 807 : في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيّام العدّة بعد الطلاق . وفي هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة ، فإن لم يرجع ، فهل يتعلق الصداق بالزوجة ؟ وما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة والتوارث وغيرها ؟ الجواب : برجوع الزّوجة عن بذلها في أيّام العدّة يكون الطّلاق رجعياً ، وله أحكامه ويجب دفع المهر . السّؤال 808 : هل للزوجة في عدّة الطلاق الرجعي جميع أحكام الزوجة ما عدا التمكين ؟ أي حق النفقة ، اللباس ، المنزل ، المهر وطاعة الزوج وحرمة الخروج من المنزل إلّا بإذنه . الجواب : نعم ، تترتب عليها جميع أحكام الزوجية المذكورة أعلاه . طلاق الخُلع والمباراة : المسألة 809 : المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها ، ويخشى إذا استمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها ، ويسمّى هذا « طلاق الخلع » . السّؤال 810 : اتفقت مع زوجي على أن أدفع له مبلغاً من المال على هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً ، ولما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة وأنا أدفع الأقساط ، ولكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول : ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى الآن فلست مطلقة والطّلاق ملغى . فهل يصح هذا الكلام ؟